Admin
الإدارة
عدد المساهمات : 482 نقاط : 32323 تاريخ التسجيل : 03/03/2010 الموقع : www.al-himaya.alafdal.net
| موضوع: الإجــــــراء و التنظيــــم فـــي مجــــال الوقايـــــــة فــي المؤسســـات المستقبلــــة للجمهــــور السبت مارس 13, 2010 10:09 am | |
| الإجــــــراء و التنظيــــم فـــي مجــــال الوقايـــــــة فــي المؤسســـات المستقبلــــة للجمهــــور
( الرائـــــــــــــــد ويثــــــــــــــاس) التنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهـدف توحيد منهجية العمل في المجال الوقائي، أصدرت المديريـة العامـة للحمايـة المدنيـة سنـة 1976 التعليمـة رقم 0038/م.ع.ح.م./م.ن.ع./م.ف.إ.ت. المؤرخـة فـي 23 أكتوبر 1976 والتي تتلخص فيما يأتي :
زيـــــــــــــــــــارة وقائيـــــــــــــــــــة:
هـي زيارة تجرى إما بمبادرة من مصالح الحماية المدنية وإما بطلب من المعني، وتهدف إلى : ـ مراقبـة تنفيـذ التعليمات الأمنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ـ دراسة إجراءات التلاؤم المحتمل إدخالها لإستبعاد (حذف) الأخطار. ـ إقتراح التعديـلات والتهيئـات اللازمة عندما يتضح، بعد كل زيارة، تقصير في احترام قواعــد الأمــن. ـ تحرير محضر تدون فيه التعليمات الأمنية المحددة (نموذج مرفق) ويبلغ للمعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. بعـد إنتهــاء الآجـال المحـددة، تجـرى زيـارة ثانيـة.
زيــــــــــــــــــــارة مطابقـــــــــــــــة:
تجـرى هذه الزيارة بعد إنقضاء الآجال المحددة وتهـدف إلـى : ـ تسليم شهادة مطابقة (نموذج مرفق) في حالة امتثال المعني للتعليمات المحددة. ـ إعطاء آجال جديدة للمعني قصد تنفيذ التعليمات التي لم يتمكن من إنجازها في الآجال الأولـى. غير أنه عند إنقضاء هاته الآجال الجديدة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل وفقا للإجراءات المذكورة أدناه : ـ ملاحظة عدم التنفيذ الكلي للتعليمات المأمور بها نتيجة رفض قاطع أو إرادة غير حسنة للمعني.
في هذه الحالة، يحرر محضر عدم التنفيذ يرفق بطلب غلق المؤسسة المعنية ويوجه إلى الوالي، الذي بدوره يراسل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. إذا لم يتخذ أي إجراء في مدة 15 يوما، يحل الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ويأمر بغلق المؤسسة وفقا للمادة 32 من المرسوم 76 ـ 36 المؤرخ في 20 فيفري 1976 دون المساس بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 76 ـ 04 المؤرخ في 20 فيفري 1976.
مراقبـــــــــــة التعليمـــــــــــات الأمنيــــــــــة فــــــــــي الوحـــــــــدات الإجتماعيــــــــة و الإقتصاديـــــــة :
زيـادة علـى ما سلف ذكـره، يوجد إجـراء تنظيمـي آخـر نص عليـه المنشـور رقم 00006/م.ع.ح.م./م.ن.ع. المؤرخ في 30 نوفمبر 1983 والذي يحدد مراقبة التعليمات الأمنية (نموذج المحضر مرفق) وكذا التمارين الصورية داخل الوحدات الإجتماعيـة والإقتصاديـة.يتلخـص محتـوى هذا المنشـور فيمـا يلـي : زيـــــــــــــارات المراقبــــــــــــة : تجـــرى زيـــارات المراقـبــة : ـ عند إنقضاء الآجال المحددة من طرف الحماية المدنية لمسؤولين المؤسسات قصد وضع أجهزة للوقاية من النكبات. ـ دوريا وعلى الأقل مرتين في السنة. ـ بطلـب من مسـؤول المؤسســة. ـ بطلــب مــن الغيـر (شكـوى). ـ بعــد كـل نكبـة فـي المؤسسـة. ـ بطلب من المديرية العامة للحماية المدنية. التمارينــــات الصوريـــــــة : موازاة مع عملية المراقبة، تجرى تمارينات صورية داخل الوحدات الإجتماعية والإقتصادية وهذا بمعدل تمرينين في السنة. تنجز البرامج السنوية للعمليتين (المراقة والتمارينات) نهاية كـل سنة وترسل إلى المديرية العامة للحمايـة المدنية قصد المصادقة.
منقووووووووووول | |
|