Admin
الإدارة
عدد المساهمات : 482 نقاط : 32323 تاريخ التسجيل : 03/03/2010 الموقع : www.al-himaya.alafdal.net
| موضوع: المؤسسات المستقبلة للجمهور E.R.P السبت مارس 13, 2010 10:49 am | |
| ]]المؤسسات المستقبلة للجمهور E.R.P * المرسوم: 76-36 المؤرخ في 20/02/1976 ويهدف إلى ضمان الأمن ضد الأخطار والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور. I- تعريف: المؤسسات المستقبلة للجمهور هي عبارة عن محل أو عمارة أو مركز يقوم باستقبال الجمهور ويكون الدخول بالمقابل أو مجانا أو بالاستدعاء، كالملاعب، النوادي السينمائية، المسارح. الإجراءات الأمنية الخاصة لهذه المؤسسات ترجع إلى: 1- طبيعة نشاطها. 2- أبعادها، الطول والعرض. 3- أجهزتها. 4- نوع بنائها. 5- عدد الأشخاص المستقبلين. كيفية حساب عدد الجمهور: -حسب المساحة المخصصة للجمهور. -حسب تصريح رئيس المؤسسة. -حسب العناصر المختلفة ( كالممرات، المنازه " Promenoirs " ). ملاحـظـة: عمال المؤسسة لا يضافون إلى عدد الجمهور إذا كانت لديهم مخارج خاصة. - IIتصنيف المؤسسات: تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور إلى أربعة أصناف و ذلك حسب عدد الأشخاص ومهما كان نوعها أو نموذجها. 1-الرتبة الأولى: تستقبل أكثر من 1500 شخص. 2-الرتبة الثانية: تستقبل من 701 إلى 1500 شخص. 3-الرتبة الثالثة: تستقبل من 301 إلى 700 شخص. 4- التربة الرابعة: تستقبل من 300 شخص فأقل. III- تصنيف ومراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور: *طبقا للمرسوم المذكور سابقا، 76/36 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بالمؤسسات المستقبلة للجمهور، تصنف هذه المؤسسات حسب طبيعة استغلالها. 1- قاعات الحفلات أو التمثيل: وبصفة عامة كل المؤسسات التي تحتوي على تجهيزات خشبية (scénique) أو أجهزة الإنارة السينماتوغرافية. نموذج A1: خشبة تحتوي بأسفلها على مستوى أو أكثر. نموذج A2: خشبة لا تحتوي على مستويات في أسفلها، لكن مساحتها أكثر من 150 م2 أو حجمها أكثر من 1200 م3 أو أبعادها الخطية أكثر من 24 م. نموذج B: خشبة لا تحتوي على مستويات في أسفلها لكن مساحتها أقل أو تساوي 150 م2 أو حجمها أقل أو يساوي 1200 م3 و أحد أبعادها الخطية أقل أو يساوي 24 م. نموذج C: مسطبة " Estrade " لاصقة في جدار من جدران القاعة وتحتوي على مـقـدمـات المسرح " Proscenium " . نموذج D: مسطبة غير ثابتة في جدران القاعة مثل: حلبة الرقص أو التمثيل. نموذج E: حلبة الرقص أو التمثيل متحركة ميكانيكيا. نموذج F: أجهزة سينيماتوغرافية لأفلام على حامل أمني لكل الأفلام. نموذج G: أجهزة سينيماتوغرافية لأفلام على حامل أمني لكن ذات منوارين ملتصقين على رجل واحد لأفلام قياسها يقل على 35 مم .
2- نماذج أخرى للمؤسسات المستقبلة للجمهور: 1. نموذجL : يشمل الحمامات البخارية و المضخات العمومية. 2. نموذجM : ويشمل محلات البيع و المراكز التجارية ( أسواق الفلاح، الأروقة، ...الخ). 3. نموذجN : ويشمل المطاعم و المقاهي، ...الخ. 4. نموذجO : ويشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلات . 5. نموذجP : ويشمل المراقص و قاعات الاجتماعات و قاعات الألعاب. 6. نموذجQ : ويشمل قاعات المحاضرات. 7. نموذجR : ويشمل المؤسسات التعليمية سواء كانت عمومية أو خاصة.. 8. نموذجS : ويشمل المكاتب و الأرشيف، مركز الوثائق و المتاحف العمومية أو الخاصة. 9. نموذجT : ويشمل قاعات و أروقة العرض. 10. نموذجU : ويشمل المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة. 11. نموذجV : ويشمل المؤسسات الدينية 03 أشخاص في 02 م2. 12. نموذجW : ويشمل البنوك والإدارات الخاصة والعمومية. 13. نموذجX : المسابح 01 شخص في 02 م2 في الحوض. 01 شخص في كل 30 سم واقفين في المدرجات ( Les tribunes ). 02 شخص في 01 م2 جالسين. IV- مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور: 1-الزيارات الدورية (المرحلية) للمراقبة: * إجبارية كقاعة الحفلات والتمثيل و السينماتوغرافية (من A إلى G) مهما تكن رتبتها وكذلك المؤسسات ذات الرتبة الأولى والثانية والثالثة للنماذج الأخرى (من L إلى X). * الزيارات المرحلية تكون كما يلي: أ- كل ثلاث أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الأولى نموذج A. ب- كل سنة أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الأولى للنماذج من B إلى X. جـ- كل عام بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الثانية والثالثة للنماذج (من L إلى X)، و كذلك مؤسسات الرتبة الرابعة من النماذج (من A إلى G). ملاحظة: مدة هذه الزيارات تستطيع أن تغير من طرف اللجنة الوقائية للولاية للحماية المدنية عند الضرورة. 2-الـكـثـافــة: * نموذج L: حمامات بخارية منظفات عمومية أو خاصة. -01 شخص في كل غرفة. -01 شخص في 02 م2 (بالنسبة للبيت الساخن أو مكان الاستراحة). * نموذج M: محلات البيع والمراكز التجارية (أروقة، سوق الفلاح، … إلخ). -تحت الأرض 01 شخص في كل 01 م2. -الطابق الأرضي RDC 02 شخص في كل 01 م2. - الطابق الأول 1 شخص في 01 م2 . - الطابق الثاني 01 شخص في 02 م2 - الطوابق العليا أكثر من طابقين 01 شخص في 05 م2 • مـلاحـظــة: في المؤسسات ذات النموذج M عندما تكون المساحة المخصصة للجمهور غير معروفة، فتحسب (1/3) بثلث المساحة الكلية. نموذج N: المطاعم و المقاهي …..الخ. - 01 شخص في كل 01 م2 نموذج T: قاعات و أروقة العرض. 03 أشخاص في 02 م2 . V- محضر ضبط الزيارات الرقابية: يجب أن يطلع خصوصا على : 1- تطبيق القواعد المطلوبة بالنسبة للزيارات السابقة. 2- تلك التي يجب المحافظة عليها، سواء لم تطبق في المدة المخصصة لها أو كانت غير كاملة أو غامضة. 3- الاقتراحات الجديدة تسجل أمامها المدة اللازمة لتطبيقها. 4- احتماليا العقوبات المطلوبة. VI- التنظيمات المشتركة لكل المؤسسات: 1- المراقبة: تفتيش المؤسسات المصنفة ( المرتبة ) تمارس تحت سلطة الوالي بالتعاون مع اللجنة الوقائية الولائية للحماية المدنية. أ- الوالي يكلف بالقيام بمهمة التفتيش عضو أو أكثر من اللجنة الوقائية الولائية للحماية المدنية حسب عملهم أو جدارتهم، يقومون بمهمة التفتيش على تطبيق قواعد المرسوم 76/36 الحاضر، يستطيعون الدخول في المؤسسات الخاضعة للمراقبة في كل وقت عملهم من أجل ضبط الاقتراحات الضرورية. ب- كل عضو من اللجنة الوقائية مكلف بتطبيق قواعد قرارات الوالي. جـ- الملاك و المدراء المسيرون في المؤسسات يتعرضون إلى العقوبات و غرامات مفروضة في المادة رقم 10 من الأمر 04/76 المؤرخ في 20/02/1976 لو لم يحترموا المدة المطلوبة ( المحددة ) لإنجاز مقاييس الأمن أو يجعلون حاجزا للأشخاص المكلفين بمهمة التفتيش.
[/font] | |
|