Admin
الإدارة
عدد المساهمات : 482 نقاط : 32323 تاريخ التسجيل : 03/03/2010 الموقع : www.al-himaya.alafdal.net
| موضوع: اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية السبت مارس 13, 2010 10:57 am | |
| • الـنـص: المرسوم 38/76 ، المادة 6 من الأمر رقم: 04/76 المؤرخ في: 20/02/1976 تنص على تركيب، سير و اختصاص اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية. I- تركيب، سير و اختصاص اللجنة الوقائية المركزية: أ- تركيبها: أنشئت هذه اللجنة من طرف وزارة الداخلية و تتركب من: المدير العام للحماية المدنية. ممثل لكل وزارة، مؤسسة و أعضاء عمومية مهمته بوسائل الوقاية و الحماية المدنية. من كل شخص مستدعي لإعطاء رأي أو آراء تقنية في ميدان مقاييس الأمن في مادة الحماية المدنية. ب- سيرها: اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية تجتمع تحت رئاسة وزير الداخلية أو ممثله. تملك أمانة دائمة ذات مقر في الوزارة ( الداخلية ) للمديرية العامة للحماية المدنية. تجتمع بدعوة من رئيسها على الأقل مرتين في العام. كل مرة عندما تتطلب الضرورة، هذه اللجنة تجتمع في جلسة طارئة بطلب عضو من أعضائها أو أعضائها و هذا بطلب مبرر. اللجان الفرعية من الممكن أن تتكون في اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية و تكون مكلفة بدراسة المسائل التقنية أو الإدارية إثر تطبيق الأنظمة و يترأسها أعضاء اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية. جـ- اختصاصها: تعطي رأيها الاستشاري في كل المسائل التي تهم تطبيق الوقاية. هي العضو التقني الذي يدرك و يباشر بجعل مقاييس و وسائل الأمن اللازمة لاستدراك الأخطار. تسهر على تطبيق مقاييس الوقاية المطلوبة من طرف الأنظمة في المؤسسات المستقبلة للجمهور و المؤسسات الخطيرة المزعجة و غير الصحية. تراقب نشاط اللجان الوقائية الولائية للحماية المدنية. تستطيع تكليف عضو أو أكثر من أعضائها للقيام بمهمة التفتيش في الوحدات الإجتماعية، الاقتصادية، "Unité Socio-économique " و لإنجاز هذه المهمة، الرئيس يقوم بإعداد أمر المهمة " Ordre de mission " للأعضاء المكلفين.
| |
|