المادة الأولى : يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه ، جمعية تخضع لأحكم القانون
رقم 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 و لهذا القانون الأساسي
البــاب الأول
المادة 02 تسمية الجمعية : جمعية أحباب مدينة المدية.
المادة ا03 : تهدف الجمعية أساسا إلى :
ـ تعمل على ترقية المدينة من جميع الجوانب
ـ المحافظة على ترقية تقاليد المدينة
ـ المحافظة على البيئة و العمران في مدينة المدية
ـ إحياء تاريخ علماء مدينة المدية و مشايخها
ـ المحافظة على المعالم التاريخية و الحضارية للمدينة
ـ تؤمن المدينة مع مدن أخرى للتعاون و التعرف على المستوى الوطني و الدولي
ـ إحياء المناسبات الوطنية و الدينية
ـ القيام برحلات ترفيهية و نشطات رياضية لأبناء المدينة
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير التي صرحت بها
المادة ا04 : يكون مقر الجمعية ب : المركز الثقافي البلدي بالمدية
و مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لايمكن
نقل المقر إلا بقرار مر الجمعية العامة .
المادة 05 :مدة نشاط الجمعية هي :غير محددة
المادة 06 : تمارس الجمعية نشاطها على مستوى : بلدية المدية
المادة 07 يسمح للجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجلات ووثائق إعلامية و منشورات
تتماشى مع أهدافها المسطرة شريطة أن تكون البيان الرئيسي محررا باللغة
العربية .
البـاب الثاني
ـ تشكيلة الجمعية ـ
شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء ـ
المادة 08 : تتكون الجمعية من مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء
شرفين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بإقتراح
من مكتب الجمعية .
المادة 09 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول بـه ،
لا سيما المادة 24 من القانون 90/30 ، يجب أن تتوفر في العضو
النشط في الجمعية الشروط التالية :
-
-
المادة 10 : يتم الإنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله
مكتب الجمعية ، تثبت صفة العضو في الجمعية بمنح بطاقة الإنخراط .
المادة 11: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية :
- الإستقالة أو الإنسحاب المقدم كتابيا
- الوفاة
- عدم دفع الإشتراكات :لمدة ثلاثة أشهر
- الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراء الذي يحدده النظام الداخلي .
- حل الجمعية .
- عدم الانضباط و النشاط في الجمعية
……………………………………………………………………………
المادة 12 : كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية ،
شريطـة :
-إستوفاء الإشتراكات
-شروط أخرى الانضباط والنشاط في الجمعية
البـــاب الثالــــث
التنظيم و التسيير
تتــكون الـجـمعيـة من جهـاز مـداولـة و جـهـاز قيـادة و إدارة
-الفصل الأول-
المادة 13 : يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر
الهيئة السامة التي تضم كل الأعضاء .
المادة 14 : تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ، تقارير التسيير
المالي و الوضعية .
-المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها .
-إنتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده .
-المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهيئات و الوصايا
عندما تقدم بإثباتات وشروط وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية
-الموافـقـة على إنشاء أجهزة إستشارية ومتابعـة الموافـقـة على إقـتـناء العقارات .
-دراسـة الطـعـون الـمـقدمـة فيما يـخـص الإنـظمـام إلى الجمـعيــة .
المادة 15 :تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل 01 مرة في السنة
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من رئيس
الجمعية أو بطلب من ثلثي أعضاء ، في هذا الأخير يحل الأمين العام
أو نائب الأول محل رئيس الجمعية .
المادة السادسة عشر : يتولى رئيس الجمعية إستـدعاء الجمعية العامة و تسجل الإستـدعاءات
في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء
الحمعية في أجل أقصاه 15 يـومـا .
المادة 17 : لايمكن للجمعية العامة ، المداولة بصفة ما الأول إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء
إذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة ، مرة ثانية في أجل أقصاه
يوما ،عندها يمكن للجمعية العامة المداومة مهما كان عدد حضور أعضائها
المادة 18 : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع وفي
حالة تساوى الأصوات ،يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يمكن
له الحق في الوكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط .
المادة 19 : لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة
و القيادة من لم يستوف اشتراكاته .
المادة 20 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون
ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
الفصل الثـــاني
المـادة 21 : قيادة و إدارة الجمعية ـ
يقودها الجمعي و يديرها مكتب متكون من :
ـ رئيس ـ نائب الكاتب
ـ نائب الرئيس ـ أمين المال
ـ الكاتب العام ـ نائب أمين المال
المادة 22 : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب
المنصوص عليه في المادة 21 و قابلة للتجديد
المادة 23 : يكون الملف مكون بما يلي :
ـ يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي و تنفيذ قرارات
الجمعية العامة .
ـ تسيير ممتلكان الجمعية
ـ تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين
ـ إعداد مشروع النظام الداخلي
ـ إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
ـ ضبط مبلغ النفقات الزهيدة .
ـ إقتراح لجهاز المداومة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية
ـ دراسة عملية الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة
بالإضافة إلى : ـ ………………………………………………………..
المادة 24 : يجتمع المكتب على الأقل مرتين في الشهر ، بدعوة الرئيس ،
و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلثي أعضائه
المادة 25 : يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات ، يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين . المادة 26 يمثل الرئيس الجمعية في جميع الأعمال الحياة المدنية و هو مكلف بمايلى :
ـ تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية
ـ التقاضي باسم الجمعية
ـ اكتتاب تأمين النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية
ـ اٍدعاء أجهزة الجمعية رئاسة و تسيير المناقشات .
ـ اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة
ـ تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
ـ إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية .
ـ تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .
ـ تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة .
ـ إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسى
و كل تغيير يقع في الجهاز إدارة الجمعية ، في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ اتخاذ القرار
ـ ممارسة سلطة النظام التسلسلي علي الأعضاء النشطين في الجمعية و هو مكلف
ـ بـ ………………………………………………………………………………………
المادة 27 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد جميع قضايا الإدارة
ويتولى بهذه الصفة مايلي
ـ مسك قائمة المنخرطين .
ـ معالجة البريد و تسيير المحفوضات
ـ مسك سجل المداولات .
ـ تحرير مشاريع محاضر المداولات
ـ حفظ نسخة القانون الأساسي .
بالإضافة إلى : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
المادة 28 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد ، بالمسائل المالية
و المحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي :
ـ تسيير الأموال ، جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
ـ تحصيل الاشتراكات
ـ مسك صندوق النفقات الزهيدة
ـ و هو مكلف أيضا بما يلي : ـ ………………………………………
ـ ………………………………………
المادة 29 يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع ، فيوقعها أمين
المال المساعد ، و يوقعها بعد توقيع الأول ، رئيس الجمعية أو نائبه ، حسب
الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي
الفصــل الثــــالث
ـ المجلس ـ
المادة30 يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة ، مكلفة بدراسة لمسائل
المتعلقة بأهداف الجمعية .
( الإشارة إلى الاسم و المهام )
ـ لجنة تاريخية
ـ لجنية رياضية
ـ لجنة البيئة
ـ لجنة البيئة و تزيين المحيط
تشكل كل لجنة من : 03 أعضاء
تنتخب كل لجنة رئيسها و مقرها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب من
رئيس الجمعية أو مكتب الجمعية ( أعضائها ).
البــاب الرابـــع
الأحكام المالية
الفصل الأول
الموارد
المادة 31 تتألف الموارد المالية للجمعية من :
ـ اشتراكات أعضائها
ـ مداخيل نشاطاتها
ـ الهبات و الوصايا
ـ إعانات الدولة و الجماعات المحلية
المادة 32 تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية
الفصل الثانــــي
النفقات
المادة 33 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف
المنصوص عليها في القانون الأساسي .
البـــاب الخامسة
تعديل القانون الأساسي
إعادة تنظيم الهيكل
حل الجمعيات
المادة 34 : يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح من
المكتب الجمعية أو من ثلثي 2/3 أعضائها حسب :
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
نبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية
إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونيا .
المادة 35 يقرر الحل الإداري للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب
الجمعية وفق (الأغلبية ) من الأعضاء يتم أيوليه الأملاك العقارية و
المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به .
البــاب السـادس
أحكــام ختاميـة
المادة 36 : يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة
المنصوص عليها أعلاه ، كل مسألة ترى الجمعيــة ضرورة
تسويتها في هذا النظام.
صيغ في ……………………… نسخة أصلية
إمضــاء الكاتب العام إمضـاء الرئيــــس